مسلمة لربها Admin
عدد المساهمات : 437 تاريخ التسجيل : 18/07/2011 الموقع : www.sultan.org/a
| موضوع: صلاة الجمعة و غيرها ... الأحد يوليو 24, 2011 1:43 am | |
| صلاة الجمعة تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، ولا تجب على امرأة ولا عبد ولا مسافر. من خصائص يوم الجمعة: 1 . يوم الجمعة خير يوم: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها ). رواه مسلم. 2. إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة ) أخرجه البيهقي. وحسنه الشيخ: شعيب الأرناؤوط. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ ) رواه أبو داود. وصححه الألباني. 3. الدعاء في ساعة الإجابة وشرط قبولها: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ) متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) رواه مسلم. 4. تلاوة سورة الكهف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نورٌمن تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين ) أخرجه البيهقي والحاكم: وصححه شعيب الأرناؤوط. فضل صلاة الجمعة: عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا ) رواه مسلم. وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم . وعنه وعن ابن عمر، رضي الله عنهم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم ، ثم ليكوننّ من الغافلين ) رواه مسلم . شروط صحة الجمعة: 1- دخول الوقت. 2- تقدم خطبتين. 3- أن تكون بقرية . فلا يلزم البدو الرحل أهل الخيام. 4- حضور العدد المعتبر وهو ما تنعقد به الجماعة، وذهب الجمهور إلى اشتراط عدد معين، قيل أربعون ،وقيل ثلاثون في قول أخر، أو اثنا عشر في قول ثالث. أركان الخطبتين: 1- حمد الله. 2- الصلاة على رسول الله. 3- قراءة آية من كتاب الله. 4- الوصية بتقوى الله. 5- موالاة الخطبتين مع الصلاة. 6- الجهر بالخطبتين. سنن الخطبتين: 1- الطهارة. 2- كونها على منبر. 3- أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر. 4- إسماع القوم الخطبة. 5- أن يجلس بينهما قليلا. 6- أن يعتمد على سيف أو عصا. 7- أن يقصر الخطبتين. 8- الدعاء للمسلمين. ويحرم الكلام والإمام يخطب، والسنة أن يصلي بعدها ركعتين في البيت، أو أربعاً في المسجد. لما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ). باب صلاة العيدين صلاة العيدين فرض كفاية، والأحوط القيام بها وعدم التساهل فيها، لأن هناك قولاً قوياً بوجوبها. وشروطها كالجمعة، وتسن في الصحراء، ووقتها كصلاة الضحى. ويسن تبكير المأموم إليها وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. صفة صلاة العيد: وهي ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستاً، وفي الثانية قبل القراءة خمساً، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويثني عليه بين كل تكبيرتين، ثم يستعيذ، ثم يقرأ الإمام جهراً الفاتحة ثم يقرأ "سبح اسم ربك الأعلى " في الأولى، ويقرأ "سورة الغاشية " في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين. أركان الخطبتين: وأركانهما كأركان خطبتي الجمعة، لكن يسن الإكثار من التكبير وحمد الله في تضاعيف الخطبة، وفي أولها بعد الاستفتاح بحمد الله والثناء عليه. ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، ويسن في كل عشر ذي الحجة. أما التكبير المقيد فيسن في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى أخر أيام التشريق. صلاة الاستسقاء الاستسقاء لغةً : طلب سقيا الماء. واصطلاحاً : طلب السقيا من الله تعالى عند حصول الجدب وانقطاع المطر. صفة صلاة الاستسقاء: أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين في أي وقت غير وقت الكراهة، يجهر في الأولى بالفاتحة {وسبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية {بالغاشية } بعد الفاتحة. ثم يقوم ويخطب بالمأمومين بعدها. سنن صلاة الاستسقاء: 1. إذا انتهى الإمام من الخطبة حول المصلون جميعا أرديتهم، بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم، ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم، وليستقبلوا القبلة. 2. دعاء الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك. ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف إلى السماء. 3. ويستحب عند رؤية المطر أن يقول:(اللهم صيّبا نافعا ) رواه البخاري. ويكشف بعض بدنه ليصيبه المطر. صلاة الكسوف والخسوف - وهي سنة مؤكدة. - ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إذا فاتت. صفتها: وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهراً الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ويحمد الله، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. سجود السهو 1- يسن سجود السهو في الصلاة إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً. 2- ويباح إذا ترك مسنوناً. الحالات التي يشرع فيها سجود السهو: يشرع سجود السهو في الأحوال التالية: 1- عند زيادة ركن في الصلاة سهوا ولو زاد ركعة. 2- إذا سلم قبل إتمام الصلاة. فيصلى ما ترك ثم يسلم. وفي هاتين الحالتين السابقتين. يكبر ويسجد سجدتين بينهما جلوس ثم يسلم. 3- عند نسيان التشهد الأول أو نسيان واجب من واجبات الصلاة فيسجد سجدتين ثم يسلم. ومن سها عن القعود الأول وقام إلى الركعة الثالثة، وتذكر قبل أن يتم القيام عاد إليه، فإن أتم قيامه لا يعود. موضع السجود: أجمع العلماء على أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، كما حكاه ابن عبد البروالماوردي وابن العربي وغيرهم، والخلاف المحكي فيه نظر. لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، والراجح هو: 1- أنه إذا كان السهو عن زيادة فإنه يشرع السجود بعد السلام. 2- إذا كان عن نقص فإن السجود يشرع قبل السلام. وفي حالة الشك : أ) إن ترجح عنده شيء عمل به وسجد بعد السلام. ب) وإن لم يترجح عنده شيء سجد قبل السلام. - بعد الفراغ من الصلاة لا أثر للشك. - من شك في ترك ركن أو عدد بنى على اليقين، وهو الأقل وسجد للسهو.
صلاة التطوع وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. صلوات التطوع: 1- الكسوف وهي ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء. 2- الاستسقاء. 3- صلاة التراويح وهي: إحدى عشرة ركعة، أو عشرون، ووقتها ما بين صلاة العشاء والوتر. 4- الوتر وهو من آكدها وقيل بوجوبه، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ووقته مابين صلاة العشاء وطلوع الفجر. ويقنت فيه بعد الركوع ندباً، وإن قنت قبل الركوع جاز. ومن أدعية القنوت قوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت ) رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 5- السنن الرواتب وهي: عشر أو اثنتا عشرة ركعة، ركعتان قبل الظهر أو أربع، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهي أكدها. وفعل الكل في البيت أولى. -ويسن قضاء الرواتب والوتر. -وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير من الليل أفضل. 6- ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين. 7- وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال. 8- وتحية المسجد سنة مؤكدة. والأولى فعلها كلما دخل المسجد من ليل أو نهار لأنها من ذوات الأسباب. صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام في السفر. وضابط السفر يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس سفراً فهو سفر. فإذا وصل البلد ونوى إقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط له الإتمام، فإن لم يعلم متى ينقضي عمله أثناء إقامته قصر، وإن طالت المدة. - ويجب أن يتم المسافر إذا صلى خلف مقيم. - وصلاة الجماعة واجبة على المسافر في الحضر إذا أدركها. الجمع بين الصلاتين يباح للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كالبرد الشديد والريح الشديدة والمطر الغزير.
كتاب الجنائز حكمة مشروعية صلاة الجنازة: إن الموت انقطاع من الخلق إلى الحق، شرعت فيه الصلاة على الميت طلباً للمغفرة والرضوان، واستنزالاً للرحمات الإلهية على تلك الجثة التي أصبحت بحالة عجز كلي تتطلب المساعدة والإعانة، فواجب الأخوة الإيمانية يقضي على كل مسلم أن يودع ذلك الراحل، بالاتجاه إليه تعالى والتوسل إليه أن يكرمه في قبره، ويكفر عنه أوزاره ويعتق رقبته من عذابه. فحقيقة الصلاة عليه: دعاء واستغفار، ولذلك لم يشرع فيها الركوع والسجود. وشرع تغسيله وحمله ودفنه لإظهار كرامة بني آدم وفضلهم وتمييزهم عن باقي الحيوانات. آداب عيادة المحتضر: 1. عيادة المريض عموماً سنة لحديث البراء: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى ). متفق عليه. 2. يسن تلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزيد عليها لئلا يضجر، إلا أن يتكلم بعدها فيذكره بها مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم : (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) رواه مسلم. 3. ويسن توجيهه إلى القبلة وقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، لما ورد. غسل الميت حكم غسل الميت: وهو فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم : (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه. شروط غسل الميت: يشترط في الماء : 1. الطهورية. 2. الإباحة. 3. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. 4. ويشترط في الميت أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً فلا يغسله ولا يكفنه المسلم ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. كيفية تغسيل الميت: الواجب في تغسيل الميت أن يغسل جميع جسده بالماء حتى ينقى، والأفضل أن يعمل ما يلي: 1. وضع الميت على الشيء الذي يريد أن يغسله عليه منحدراً نحو رجليه. 2. تُلف خرقة على عورة الميت من السرة إلى الركبة قبل أن يخلع ثيابه، لئلا تُرى عورته بعد الخلع. 3. تُخلع ثياب الميت برفق. 4. يلف الغاسل على يده خرقة، فيغسل عورة الميت من غير كشف حتى ينقيها، ثم يلقي الخرقة. 5. يبل خرقة بماء فينظف بها أسنان الميت ومناخره. 6. يغسل وجه الميت ويديه إلى المرفقين، ورأسه ورجليه إلى الكعبين، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى. 7. لا يدخل الماء في فم الميت ولا أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة. 8. يغسل جسده كله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك حسب حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية، يبدأ بالجانب الأيمن من الجسم قبل الأيسر. 9. الأفضل أن يخلط الماء الذي يغسله به بسدر، لأنه أبلغ في الإنقاء فيضرب الماء المخلـوط بالسـدر بيده حتى تظهر رغوته، فيغسل بالرغوة رأسه ولحيته، وبالباقي بقية الجسـم. 10. الأفضل أن يخلط بالغسلة الأخيرة كافوراً (وهو نوع معروف من الطيب ). 11. إذا كان للميت شعر فإنه يسرح ولا يلبد ولا يقص شيء منه. 12. إذا كان الميت امرأة نُقض شعرها إن كان مجدولاً، فإذا غُسِّل ونُقِّي جُدل ثلاث جدائل، وجعلت خلف ظهرها. 13. إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة فإنها تغسل وتضم إليه. 14. إذا كان الميت متفسخاً بحروق أو غيرها ولا يمكن تغسيله فإنه يُيمم عند كثير من أهل العلم فيضرب المُيّمم يديه بالأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. تكفين الميت وتكفين الميت فرض كفاية، إذا فعله من يكفي سقط الإثم عن الباقين ممن يأثم بتركه لو تركوه من أهل محلته ، ومن علم بوفاته. كيفية تكفين الميت : الواجب في تكفين الميت خرقة تغطي جميع بدنه، لكن الأفضل كما يلي: 1. يكون التكفين في ثلاث خرق بيض، يوضع بعضها فوق بعض، ثم يوضع الميت عليها، ثم يرد طرف العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك. ثم يرد طرف اللفائف من عند رأسه ورجليه ويعقدها. 2. تُبخر الأكفان بالبخور، ويُذر بينها شيء من الحنوط (والحنوط أخلاط من الطيب يصنع للموتى ). 3. يُجعل من الحنوط على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده. 4. يوضع شيء من الحنوط في قطن فوق عينيه ومنخريه وشفتيه. 5. يوضع شيء من الحنوط في قطن بين إليتيه يشد بخرقة. 6. تكفن المرأة في خمس قطع (إزار وخمار وقميص ولفافتين )، وإن كفنت كما يكفن الرجل فلا حرج في ذلك. 7. تحل عقد الكفن عند وضع الميت في قبره. الصلاة على الميت حكمها: وهي فرض كفاية شروطها : 1. النية. 2. التكليف: بأن يكون بالغاً عاقلاً وتصح من المميز، لكن لا يسقط به فرض الكفاية. 3. استقبال القبلة. 4. ستر العورة. 5. اجتناب النجاسة. 6. كون المصلي مسلماً، وكذا كون الميت مسلماً. 7. طهارة المصلي والميت. أركانها: 1. القيام ويتعين في حق أول من يصلي على الميت ، لأنها فرض. 2. التكبيرات الأربع ويجوز بخمس. 3. قراءة الفاتحة. 4. الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. 5. الدعاء للميت. روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فسمعته يقول: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وكرم نزله ووسع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدل له داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار ) قال عوف: "فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الميت ". 6. السلام. 7. الترتيب بين الأركان. فضلها: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من شهد الجنازة حتى يُصلّىَ عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) قيل: وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين ) متفق عليه. صفتها: 1.أن ينوي. 2. ثم يكبر تكبيرة الإحرام، رافعًا يديه خذو منكبيه. 3. ثم يقرأ الفاتحة، ولا يقرأ سورة بعدها. 4. ثم يكبر رافعاً يديه. 5. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ويبارك عليه. 6. ثم يكبر رافعاً يديه. 7. ثم يدعو للميت بالدعاء المأثور، فإن لم يحفظه دعا بأي دعاء. 8. ثم يكبر رافعاً يديه. 9. ثم يقف قليلاً ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. دفن الميت ودفن الميت فرض كفاية، يجب أن يقوم به من يكفي من المسلمين. كيفية دفن الميت: 1. الواجب أن يدفن الميت في قبر يمنعه من السباع متوجهاً إلى القبلة، وكلما عمق فهو أفضل. 2. الأفضل أن يكون القبر لحداً، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في عمق القبر مما يلي القبلة. 3. يجوز أن لا يكون القبر لحداً، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في عمق القبر في وسطه، إذا دعت الحاجة لذلك بأن تكون الأرض رخوة. 4. يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن متوجهاً إلى القبلة. 5. يُنصب عليه اللبِن نصباً ويسد ما بينها بالطين المثرى، لئلا ينهال التراب على الميت. 6. إهالة التراب على القبر بعد ذلك، ويحرم رفع القبر عن الأرض أكثر من شبر، فلا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره، للنهي الشديد عن ذلك. يكره كراهية تحريم رفع القبر عن الأرض فلا يرفع ولا يشيد بجص أو غيره. للنهي الشديد عن ذلك. 7. لا يجوز الدفن في ثلاثة أوقات : إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وإذا وقفت عند الزوال حتى تزول، وإذا بقي عليها مقدار رمح عند الغروب حتى تغرب. ومقدار الوقتين الأول والأخير نحو ربع ساعة، ومقدار الثاني سبع دقائق. 8. ولا يدفن في مقابر الكفار، فإن لم توجد للمسلمين مقبرة دُفن وحده إذا أمكن ذلك . كما لا يدفن الكافر في مقابر المسلمين، كما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في مكان غير مملوك لأحد، إلا أن ينقل إلى بلاده. أحكام التعزية وزيارة القبور 1. تعزية المسلم سنة، وتعزيته بما ورد ، نحو (إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب ) رواه البخاري. وإن قال: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك " فلا بأس، ويرد عليه بقوله: "استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك "، أو نحو من ذلك. 2. ويجوز البكاء على الميت، لكن بشرط أن لا يكون معه ضرب للخدود أو شق الجيوب أو النياحة والندب. 3. تسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، بل قال بعض العلماء تحرم للنساء. 4. ويقول من زارها: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: (السلام على أهل الديار من المؤمين والمسلمين، ويرحم الله المتستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ) رواه مسلم.
صلاة الجنازة راجعها فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 . 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط . 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 . 5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.
* غسل الميت : * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . * أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . * ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . * الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى . * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 . - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها . * إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها . * يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] . * ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .
* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه . * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك . * يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ] * يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . * يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . * لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . * يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . * إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة . * إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 . * شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12. * السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . * من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.
* تكفينه :* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . * إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . * الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . * يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . * يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . * المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .* الصلاة على الجنازة :* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 . * السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . * يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17. أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 . ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20. * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 . * من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . * من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . * يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . * تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . * حمل الجنازة ودفنها : * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] . * يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 . * يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . * يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ][col | |
|