حكم الصفرة والكدرة قبل زمن الحيض أو بعده  Zt753678السـؤالحكم الصفرة والكدرة قبل زمن الحيض أو بعده  Zt753678

هل تُعتبر الكُدرةُ قبل نزولِ دَمِ الحيض المعروفِ بيومين من الحيض؟

حكم الصفرة والكدرة قبل زمن الحيض أو بعده  Zt753678الجوابحكم الصفرة والكدرة قبل زمن الحيض أو بعده  Zt753678

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعدُ:
فإن رأتِ المرأةُ الماءَ كالصَّدِيدِ يَعْلُوهُ اصْفِرَارٌ أو ينحو نحوَ السَّوادِ، في أيام الحيض فهو منه، وإن كان في غيرِ وقت الحيض فليس حيضًا، لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»(١- أخرجه النسائي في «الحيض» (368)، وابن ماجه في «الطهارة» (647)، والدارمي: (864)، والبيهقي: (1642)، من حديث أم عطية رضي الله عنها. وصححه الألباني في «الإرواء» (199))، حيث يدلُّ بمفهومه تَعدادُه من الحيض قبل الطُّهْرِ، ويؤيِّد هذا المعنى قولُ أمِّ علقمةَ مولاةِ عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُفْرَةُ مِنَ الحَيْضِ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلاَةِ، فَتَقُولُ لَهُنَّ: لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ -تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ-»(٢- ذكره البخاري تعليقا في كتاب «الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره: (1/557)، وأخرجه موصولا مالك في «الموطإ»: (128)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (1634)، من حديث أمّ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها. والحديث صححه النووي في «الخلاصة»: (1/233)، والألباني في «الإرواء»: (198)). وبهذا قال جمهور أهل العلم.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلّم تسليمًا.

الشيخ أبو عبد المعز فركوس الجزائري
الجزائر في 5 محرم 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 24 يناير 2007م


حكم الصفرة والكدرة قبل زمن الحيض أو بعده  OhJ53678